الشيخ فاضل اللنكراني

107

دراسات في الأصول

مطابقة الأمارة للحكم الواقعي ، أو الضدّين في صورة مخالفتها له ، حيث إنّ جعل الحجّيّة للأمارة يكون بمعنى جعل الحكم على طبقها . وجوابه : أوّلا : أنّ التضادّ والتماثل كما عرفت لا يجري في الأمور الاعتباريّة كالأحكام الخمسة التكليفيّة . وثانيا : أنّه على فرض جريان التضادّ والتماثل فيها أيضا لا يتحقّق المحذور المذكور في المقام ، فإنّ جعل الحجّيّة لا يكون بمعنى جعل الحكم ، بل يكون بمعنى منجّزيّة الحكم في صورة الإصابة ، ومعذّريّة المكلّف في المخالفة في صورة الخطأ كما ذكرناه مرارا . المحذور الثاني : ما يرتبط بلازم الخطاب ، وكلام ابن قبة ناظر إليه ، وهو أنّ التعبّد بالمظنّة مستلزم للإلقاء في المفسدة فيما إذا أدّت الأمارة إلى إباحة شيء - مثلا - وكان حراما في الواقع ، أو لتفويت المصلحة فيما إذا أدّت إلى إباحته وكان واجبا بحسب الواقع . ولا يخفى أنّ تماميّة هذا الدليل يتوقّف على تحقّق أمرين : الأوّل : أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما قال به المعتزلة ، فعلى القول بعدم التبعيّة - كما هو المنسوب إلى الأشاعرة - لا تتحقّق هنا مصلحة أو مفسدة حتّى يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة . الأمر الثاني : أن يكون المجعول في باب الأمارات محض الطريقيّة كما هو الحال في باب القطع ، ولازم ذلك تفويت المصلحة الواقعيّة وعدم جبرانها في صورة مخالفة الأمارة للواقع أحيانا . أمّا على القول بإنكار أصل وجود المصلحة والمفسدة أو تغيير الواقع بقيام الأمارة وصيرورته على طبق الأمارة فلا يستلزم التعبّد بالمظنّة تفويت